ميرزا حسين النوري الطبرسي

249

مستدرك الوسائل

أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 * ( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ) * [ 10825 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة " وقال : " وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة " . وقال ( عليه السلام ) : " وإن كان الصيد ظبيا ، فعليك دم شاة " . [ 10826 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال ( 1 ) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : " يجزئ عنه بدنة " . [ 10827 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم

--> أبواب كفارات الصيد وتوابعها باب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .